الشيخ الصدوق

63

من لا يحضره الفقيه

140 - وسأل زرارة أبا جعفر عليه السلام " عن الرجل يقلم أظافيره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك الوضوء ؟ فقال : يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة ، وليس شئ من السنة ينقض الفريضة ، وإن ذلك ليزيده تطهيرا " ( 1 ) . 141 - وسأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يأخذ من أظافيره وشاربه أيمسحه بالماء ؟ فقال : لا ( 2 ) هو طهور " ( 3 ) . 142 - وسئل " عن إنشاد الشعر هل ينقض الوضوء ؟ فقال لا 143 - وسأله سماعة بن مهران " عن الرجل يخفق ( 4 ) وهو في الصلاة قائما أو راكعا ؟ قال : ليس عليه وضوء " ( 5 ) . 144 - وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل يرقد وهو قاعد ( 6 ) هل

--> ( 1 ) لعل المراد بالسنة السنة التي وضعت للتطهير اما بان يكون قوله : " وان ذلك الخ " جملة حالية أو تحمل السنة على هذا الفرد بقرينة ما بعده فلا ينتقض بالجماع لأنه ليس وضعه للتطهير وعلى التقادير الزام على العامة بمثل ما يعتبرونه من الاستحسانات ، ويوجه بأن الوضوء فريضة من فرائض الله تعالى على عباده وقرر لنقضها الاحداث المذكور في القرآن والسنة المتواترة فكيف ينقضه ما جعله الله سبحانه للتطهير مثل المذكورات ( م ت ) . ( 2 ) قوله ( ع ) : " لا " الظاهر أن المراد انه لا يجب مسحه بالماء ويمكن أن يكون السائل جعل المسح كناية عن الوضوء . وقوله ( ع ) " هو طهور " تشبيه أي كالطهور في التنظيف فلا يحتاج إلى التطهير . ( مراد ) . والطريق إلى إسماعيل بن جابر صحيح ( صه ) ( 3 ) يحتمل أنه يعنى به الطاهر أي المذكور طاهر فلا حاجة إلى استعمال الماء ويحتمل انه بمعنى المطهر أي الاخذ المذكور مطهر فكيف يوجب التطهير ( سلطان ) . ( 4 ) الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم . ويخفق أي أخذته سنة من النعاس فحرك رأسه وهو ناعس . ( 5 ) حمل على ما إذا لم يغلب النوم على العقل أي المشاعر . ( 6 ) الرقاد : النوم والمراد بالرقود هنا مقدمته أي النعاس بقرينة قوله " وهو قاعد " إذ الغالب في القاعد هو النعاس ( م ت ) .